حديث AI — Hadith AIحديث AI
→ العودة للرئيسية
درجة الحديث: صحيحالتخريج: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد

لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يَقْبَل الله صلاة حَائض إلا بِخِمَار».

الشرح

لا يجوز للمرأة البَالغة العاقلة أن تُصلي بغير خِمار، أي كاشفة لرأسها وعُنقها، فإن صلَّت كذلك فإن صلاتها باطلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يقبل الله) ونفي القَبول المُراد به هنا : نفي الصحة والإجزاء. والمقصود بالحائض هنا: المرأة البَالغة التي بَلغت سِنَّ المحيض بأية علامة من علامات البلوغ، وهي: الحيضُ، أو نزولُ المنيِّ، أو نَباتُ شَعْر العَانة، أو بإتمام خمسة عشر عاماً، وعَبَّر بالحيض؛ لاختصاصه بالنساء؛ ولأنه هو الغالب، وليس المقصود به مَن هي مُتَلَبِّسة بالحيض؛ لأن المرأة ممنوعة من الصلاة في زمن الحيض؛ لثُبوت السُّنة بذلك وإجماع العلماء.

معاني الكلمات

خِمَار : من التَّخْمِير، وهو: التَّغْطِية؛ ومنه: خِمَار المرأة، الَّذي تُغَطِّي به رأَسَها وعُنقها.

الفوائد

أنَّ ستر العورة في الصلاة شرطٌ لصحَّتها، والعورةُ في الصَّلاة تختلفُ باختلاف المصلِّين، من حيث الجِنس، ومن حيث السِّنُّ. أن الحَيض للأُنثى من علامات بُلوغها، ولو لم تَبْلُغ خمسة عشر عامًا. أنَّ الجارية إذا بلغَت كُلِّفت بالأحكام الشرعية كلِّها. أن المرأة إذا بَلغَت وجب عليها عند الصلاة أن تَستر رأسها. مفهومُ الحديث: أنَّ من دون البلوغ تَصِحُّ صلاتها بغير خِمار.
صفحة الحديث

جميع نصوص الأحاديث مأخوذة حرفيًّا من موسوعة الأحاديث النبوية دون أي تعديل.