حديث AI — Hadith AIحديث AI
→ العودة للرئيسية
درجة الحديث: صحيحالتخريج: متفق عليه

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دَينًا

عن أبي المنهال قال: «سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم، عن الصَّرْفِ؟ فكل واحد يقول: هذا خير مني. وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالوَرِقِ دَيْنَاً».

الشرح

سأل أبو المنهال، البراء بن عازب، وزيد ين أرقم، عن حكم الصرف، الذي هو بيع الأثمان بعضها ببعض. فمن ورعهما رضي الله عنهما ، أخذا يتدافعان الفتوى، ويحتقر كل واحد منهما نفسه بجانب صاحبه. ولكنهما اتفقا على حفظهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالفضة دَيناً، لاجتماعهما في علة الربا، فحينئذ لابد فيهما من التقابض في مجلس العقد، وإلا لما صح الصرف، وصار ربا بالنسيئة. تنبيه: الربا معاملة مالية محرمة، وتنقسم إلى قسمين: الأول ربا الديون، وهي أن يزيد في مقدار الدين الثابت مسبقًا مقابلة الزيادة في الأجل، والثاني ربا البيوع، وهي الزيادة أو التأجيل في أصناف معينة، تسمى الأصناف الربوية، مثل الذهب بالذهب والبر بالبر.

معاني الكلمات

الصرف : بيع الدراهم بالذهب أو عكسه. الورق : الفضة.

الفوائد

النهي عن بيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب، مع تأجيلهما أو تأجيل أحدهما، فلابد من التقابض في مجلس العقد. صحة بيع أحد النقدين بالآخر مع التقابض في مجلس العقد، لأنه صرف. ما كان عليه السلف -رضى الله عنهم- من الورع، وتفضيل بعضهم بعضًا. استظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم.
صفحة الحديث

جميع نصوص الأحاديث مأخوذة حرفيًّا من موسوعة الأحاديث النبوية دون أي تعديل.