حديث AI — Hadith AIحديث AI
→ العودة للرئيسية
درجة الحديث: صحيحالتخريج: متفق عليه

هلّا انتفعتم بجلدها؟

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاةً ميتةً أُعْطِيَتْها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هلَّا انتفعتم بجلدها؟» قالوا: إنها ميتة، قال: «إنما حَرُمَ أكلُها».

الشرح

وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أُعطيت لمولاة ميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو انتفعتم بجلدها؟ فقالوا: إنها ميتة، ظنًّا منهم أنه لا يجوز الانتفاع بأي شيء من الميتة، فبيّن عليه الصلاة والسلام أن الحرام من الميتة هو أكل لحمها، فاللحم حرام، أما الجلد فليس كذلك، ويمكن الانتفاع به بشرط الدبغ، وهو تنظيف وتجفيف الجلد بالدلك بالمنظفات.

معاني الكلمات

أُعطِيتها: وهبت لها. هلّا: حرف معناه الحث والتحضيض.

الفوائد

جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغها. موالي أزواجه عليه الصلاة والسلام تحل لهم الصدقة، فهم ليسوا من آل البيت، بخلاف موالي بني هاشم؛ لأن الولاء بمنزلة النسب، فيُعتبر مولى ميمونة هلاليًّا بالولاء، وهذا لا يمنع من أخذ الصدقة، ومولى بني هاشم هاشميًّا بالولاء، وهذا يمنع من الصدقة، أما أمهات المؤمنين فهن من آل البيت، قال تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء) إلى قوله: (يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت).
صفحة الحديث

جميع نصوص الأحاديث مأخوذة حرفيًّا من موسوعة الأحاديث النبوية دون أي تعديل.