درجة الحديث: حسنالتخريج: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
قد عفوتُ عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَةِ
عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد عفوتُ عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَةِ، من كل أربعين درهمًا درهمًا، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".
الشرح
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل والعبيد لا زكاة فيما إذا كانا للخدمة، لا للتجارة، وأنه عفوٌ منه عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يدفعوا زكاة الفضة المضروبة للعُملة، وبيّن لهم كيفية حساب زكاتها، وهي أن من كل أربعين درهمًا درهم واحد، وبيَّن نصابها، وأنه ليس في تسعين ومائة شيء، وإذا بلغت مائتين درهم ففيها خمسة دراهم.
معاني الكلمات
عفوت عن الخيل والرقيق: أي: أنهما إذا كانا للخدمة فلا زكاة فيهما، والرقيق: العبيد.
صدقة الرقة: الرقة هي الفضة المضروبة للعُملة، ونصاب زكاتها مئتا درهم.
الفوائد
أن الفضة من الأموال الزكوية.
بيان نصاب زكاة الفضة.
بيان أن الخيل والعبيد لا زكاة فيهما إذا كانا للخدمة.